قانون

المادة 87 من نظام الشركات

المادة السابعة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تجعل المادة للجمعية العامة العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به غير العادية، ومنها انتخاب المجلس وعزله وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة التقارير والقوائم المالية وتوزيع الأرباح والاحتياطيات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.

ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.

ج- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.

د- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.

هـ- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.

و- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.

ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الشركات

من يقرر توزيع الأرباح في شركة المساهمة؟

تبت الجمعية العامة العادية في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.

من يعين مراجع الحسابات في شركة المساهمة؟

الجمعية العامة العادية، وهي تحدد أتعابه وتعيد تعيينه وتعزله.

ما الفرق بين اختصاص الجمعية العادية وغير العادية؟

تختص الجمعية العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.