المادة 164 من نظام الشركات
المادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تجيز المادة للشركاء عزل المدير مع تعيين خلف له دون تصويت المدير الشريك على عزله، ولمن يمثلون ربع رأس المال طلب عزله من الجهة القضائية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
2- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بطريقين:
أولًا: العزل بقرار الشركاء
- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء كانوا معينين في عقد التأسيس أم في عقد مستقل.
- على الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم.
- إذا كان المدير شريكًا، فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
ثانيًا: طلب العزل من الجهة القضائية
- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.
ويفيد الطريق الثاني الشركاء الذين لا يملكون الأغلبية اللازمة لإصدار قرار العزل، فيمكنهم إذا بلغت حصصهم الربع أن يلجؤوا إلى الجهة القضائية. ولا تذكر المادة أسبابًا محددة للعزل.
وترتبط هذه المادة بالمادة 163 التي توجب تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من العلم بخلو منصب المدير الوحيد. كما تنص المادة 165 على أن للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء، ويجوز لمن يمثلون 10% من رأس المال على الأقل طلب دعوتها. ولتقدير موقفك قبل طلب العزل يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
يملك سعد وعبدالله معًا 30% من حصص شركة في الرياض، ويريان أن المدير يسيء الإدارة، بينما يرفض باقي الشركاء عزله. يجوز لهما التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير، لأنهما يمثلان أكثر من ربع رأس المال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الشركات
هل يجوز عزل مدير الشركة المعين في عقد التأسيس؟
نعم، يجوز للشركاء عزل المدير سواء كان معينًا في عقد التأسيس أم في عقد مستقل، وعليهم تعيين خلف له.
هل يحق للمدير الشريك التصويت على قرار عزله؟
لا، إذا كان المدير شريكًا فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
متى يمكن للشريك طلب عزل المدير من الجهة القضائية؟
يجوز ذلك لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

