المادة 102 من نظام الشركات
المادة الثانية بعد المائة: طلب التفتيش على الشركة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تجيز المادة لمساهمين يملكون 5% من رأس المال طلب التفتيش على الشركة من الجهة القضائية المختصة عند الريبة في تصرفات مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، وتبين صلاحياتها إذا ثبتت الشكوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.
3- إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المساهمين أداة رقابية مهمة هي طلب التفتيش على الشركة، حين تظهر تصرفات مريبة في إدارتها.
من يحق له الطلب ومتى؟
- مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة.
- إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
- يقدم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة.
إجراءات النظر في الطلب:
- للجهة القضائية أن تأمر بالتفتيش على نفقة مقدم الطلب.
- يكون ذلك بعد جلسة يبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم.
- لها عند الاقتضاء أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.
إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهة القضائية:
- أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية.
- أن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة.
- أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
- أن تعين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي تراه، ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتحدد الجهة القضائية حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
ولأن التفتيش يكون على نفقة مقدم الطلب وقد يطلب منه ضمان، فمن المهم دراسة الأدلة جيدًا قبل التقدم به، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
لاحظ مساهمان يملكان معًا 6% من رأس مال شركة مساهمة في جدة أن مجلس الإدارة أبرم صفقات متكررة بأسعار غير معتادة دون إيضاح. فتقدما بطلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة، فعقدت جلسة أُبلغ بها أعضاء المجلس لسماع أقوالهم، ثم أمرت بالتفتيش على نفقة المساهمَين. ولو ثبتت صحة الشكوى لجاز لها عزل المجلس وتعيين من يشرف على الإدارة إلى حين انتخاب مجلس جديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الشركات
من يحق له طلب التفتيش على شركة المساهمة؟
مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة، إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة.
على نفقة من يتم التفتيش؟
للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، ولها أن تفرض عليه تقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.
هل يمكن عزل مجلس الإدارة نتيجة التفتيش؟
نعم، إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهة القضائية المختصة عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وتعيين من يشرف على إدارة الشركة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

