قانون

المادة 168 من نظام الشركات

المادة الثامنة والستون بعد المائة: جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تحدد المادة البنود الواجب إدراجها في جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركاء، ومنها القوائم المالية وتقرير المدير والمراجع وتوزيع الأرباح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:

أ- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية.

ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.

ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.

د- البت في اقتراح مدير الشركة بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 168 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الشركات

ما البنود الإلزامية في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية؟

تقرير المدير عن النشاط والمركز المالي، والقوائم المالية ومناقشتها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، والبت في اقتراح توزيع الأرباح إن وجدت.

هل يتخذ الشركاء قرارًا بشأن تقرير مراجع الحسابات؟

نعم، يشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير مراجع الحسابات، إن وجد، واتخاذ قرار بشأنه.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.