المادة 209 من نظام الشركات
المادة التاسعة بعد المائتين: المسؤولية عن الأخطاء · الباب الثامن: الشركة المهنية
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مسؤولًا شخصيًا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتجعل الشركة مسؤولة عن تعويض الغير عن أخطاء شركائها ومنسوبيها المهنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال.
2- تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المسؤولية عن الأخطاء المهنية على مستويين:
1- مسؤولية الشريك أو المساهم (في الداخل): يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه:
- الشركة.
- باقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال.
فالشريك الذي يرتكب خطأ مهنيًا يتحمل شخصيًا تبعته أمام الشركة وأمام شركائه.
2- مسؤولية الشركة (تجاه الغير): تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير، كالعملاء، بسبب الأخطاء المهنية لـ:
- الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال.
- منسوبيها.
فالمتضرر من خطأ مهني يمكنه مطالبة الشركة بالتعويض.
ولا تحدد المادة مقدار التعويض أو كيفية إثبات الخطأ، كما لا تتناول رجوع الشركة على منسوبيها من غير الشركاء.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 203 التي تجيز للشركة الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها، وبالمادة 210 التي تجيز للوزير أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية. ومن تضرر من خطأ مهني أو كان طرفًا في نزاع حوله فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
عميل لجأ إلى شركة استشارات هندسية مهنية في الرياض، فأخطأ أحد المهندسين الشركاء في حسابات تصميم مبنى، فتضرر العميل. للعميل مطالبة الشركة بتعويض الضرر الذي أصابه. وفي الداخل، يُسأل المهندس الشريك بصفة شخصية عن خطئه المهني تجاه الشركة وباقي الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الشركات
من يعوض العميل عن الخطأ المهني في شركة مهنية؟
تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين أو منسوبيها.
هل يتحمل الشريك المخطئ مسؤولية شخصية؟
نعم، يُسأل كل شريك أو مساهم بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال.
هل تُسأل الشركة عن أخطاء موظفيها المهنيين؟
نعم، تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية لمنسوبيها.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

