المادة 144 من نظام الشركات
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: تقديم القروض · الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، عنوانها تقديم القروض، ونصها أن حكم المادة 72 من نظام الشركات يسري على من يتولى إدارة شركة المساهمة المبسطة:
- رئيس الشركة، أو
- مديرها، أو
- مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
ما معنى ذلك عمليًا؟ نص المادة 144 يجعل حكمها منطبقًا على إدارة الشركة المبسطة أيًا كان الشكل الذي اختاره النظام الأساس، رئيسًا كان أو مديرًا أو مجلس إدارة. وهذه المادة لا تذكر مضمون المادة 72، فلمعرفة ما تقرره بشأن القروض وشروطها واستثناءاتها يلزم الرجوع إلى نصها.
أهمية الإحالة: الشركة المبسطة قد تدار برئيس أو مدير فرد بدل مجلس إدارة، وهذه المادة تنص صراحة على أن حكم المادة 72 يشمل من يتولى الإدارة في جميع هذه الصور.
وتأتي في الاتجاه نفسه المادة 143 التي تجعل الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة سارية على رئيس الشركة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها. فإدارة الشركة المبسطة تخضع لضوابط إدارة شركة المساهمة في هذين الأمرين رغم مرونة شكلها. ولمن يدرس تعاملًا ماليًا بين الشركة ومديرها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الشركات
ما حكم القروض في شركة المساهمة المبسطة؟
تحيل المادة إلى المادة 72 من نظام الشركات وتجعل حكمها ساريًا على رئيس الشركة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، فيرجع إلى نص المادة 72 لمعرفة التفاصيل.
هل يشمل الحكم المدير الفرد أم مجلس الإدارة فقط؟
يشمل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

