قانون

المادة 30 من نظام الشركات

المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تقرر المادة أن إبراء ذمة الإدارة لا يمنع الدعوى، وأن دعوى المسؤولية لا تسمع بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أيهما أبعد، عدا التزوير والاحتيال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الشركات

هل إبراء ذمة مجلس الإدارة يمنع مقاضاته؟

لا، موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء الذمة لا تحول دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة التاسعة والعشرين.

ما مدة سقوط دعوى المسؤولية على مدير الشركة؟

لا تسمع بعد 5 سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء عمل المدير، أيهما أبعد.

هل تسقط دعوى التزوير والاحتيال بمرور المدة نفسها؟

لا، تستثني المادة حالتي التزوير والاحتيال من مدة عدم سماع الدعوى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.