المادة 169 من نظام الشركات
المادة التاسعة والستون بعد المائة: المسائل المدرجة في جدول الأعمال · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تمنع المادة الجمعية العامة من التداول خارج جدول الأعمال إلا لوقائع طارئة، وتمنح الشريك حق طلب إدراج مسائل ومناقشة الموضوعات وسؤال المدير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية.
2- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة ملزمًا بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حدود ما تناقشه الجمعية العامة للشركاء، وحقوق الشريك داخل الاجتماع:
- الالتزام بجدول الأعمال: لا يجوز للجمعية أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها.
- طلب إدراج مسألة: إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على المدير إجابة طلبه، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية.
- حق المناقشة: لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
- حق السؤال: المدير ملزم بالإجابة عن أسئلة الشركاء، وإذا رأى الشريك أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية.
وتحمي هذه الأحكام الشركاء من مفاجأتهم بقرارات في مسائل لم يعلموا بها مسبقًا، وتمنح كل شريك، مهما كانت حصته، صوتًا في توجيه النقاش ومساءلة الإدارة.
وتحدد المادة 168 البنود الأساسية التي يجب أن يشملها جدول أعمال الاجتماع السنوي. وتنص المادة 170 على أن لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد التأسيس، بشروط منها الاعتراض كتابة وعدم تجاوز 90 يومًا من صدور القرار. ولمعرفة الخطوات المناسبة في حالتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
طلب ياسر، الشريك في شركة بالرياض، إدراج مناقشة عقد إيجار جديد للشركة في جدول أعمال الاجتماع، فرفض المدير. يحق لياسر أن يحتكم إلى الجمعية العامة. وفي الاجتماع سأل ياسر المدير عن تكاليف المشروع، ورأى أن الجواب غير كافٍ، فله أن يحتكم إلى الجمعية أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الشركات
هل يجوز للجمعية العامة مناقشة مواضيع غير مدرجة في جدول الأعمال؟
لا يجوز، إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها.
هل يحق للشريك طلب إضافة موضوع لجدول الأعمال؟
نعم، ويجب على المدير إجابة الطلب، وإلا كان للشريك أن يحتكم إلى الجمعية.
هل المدير ملزم بالإجابة عن أسئلة الشركاء؟
نعم، المدير ملزم بالإجابة، وإذا رأى الشريك أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

