قانون

المادة 70 من نظام الشركات

المادة السبعون: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضور · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تجيز المادة للجمعية العامة، بتوصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الشركات

كم عدد مرات الغياب التي تبرر إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة؟

ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مشروع يقبله المجلس.

من يملك إنهاء عضوية العضو المتغيب؟

الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الإدارة.

هل تنتهي العضوية تلقائيًا بالغياب؟

لا، المادة تجيز إنهاءها بقرار من الجمعية العامة بعد توصية المجلس، ولا تجعل الإنهاء تلقائيًا.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.