المادة 175 من نظام الشركات
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تقرر المادة تساوي الحصص في الأرباح الصافية وفائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غيره، وتجعل للجمعية العامة تحديد نسبة التوزيع وتاريخ الاستحقاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
3- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حقوق الشركاء في الأرباح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- المساواة بين الحصص: ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. فالأصل أن كل حصة تحصل على نصيب مماثل لغيرها، ويجوز لعقد التأسيس أن يقرر خلاف ذلك.
- نسبة التوزيع: تحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. فليس كل الربح يوزع بالضرورة.
- الاستحقاق: يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويجب أن يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
ويعني ذلك أن حق الشريك في الحصول على الأرباح يرتبط بصدور قرار بتوزيعها، وأن التاريخين المذكورين في القرار هما المرجع في معرفة موعد الاستحقاق والصرف.
وتنص المادة 174 على تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة. وتنظم المادة 176 تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ولفهم نصيبك في حالة معينة أو الخلاف حول التوزيع يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
حققت شركة في جدة أرباحًا صافية قدرها 500,000 ريال، وقررت الجمعية العامة توزيع 60% منها بعد خصم الاحتياطي، وحددت في القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. ولأن عقد التأسيس لم ينص على غير ذلك، تحصل كل حصة على نصيب متساوٍ من المبلغ الموزع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الشركات
هل يجوز توزيع الأرباح بنسب لا تتناسب مع الحصص؟
الأصل أن الحصص ترتب حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
من يحدد نسبة الأرباح التي توزع على الشركاء؟
الجمعية العامة، وتكون من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
متى يستحق الشريك نصيبه من الأرباح؟
وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، والذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

