المادة 121 من نظام الشركات
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي عن نشاط الشركة وتسليمها لمراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة فعله عند نهاية كل سنة مالية، حتى يكون لدى المساهمين صورة واضحة عن وضع الشركة قبل اجتماعهم السنوي.
أولًا: ما يعده المجلس
- القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنقضية.
- تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن تلك السنة، ويجب أن يتضمن الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.
ثانيًا: تسليمها لمراجع الحسابات
يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ45 يومًا على الأقل، ليتمكن المراجع من فحصها.
ثالثًا: التوقيع والإيداع
- يوقع الوثائق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي إن وجد.
- تودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين.
وتكمل المادة 122 هذا الحكم، إذ تلزم رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع إن وجد قبل موعد الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل، ما لم تنشر بإحدى وسائل التقنية الحديثة. ومن لديه تساؤل عن التزامات مجلس الإدارة في شركة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مساهمة في جدة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، وحدد مجلس إدارتها موعد الجمعية العامة العادية السنوية. يجب على المجلس أن يجهز القوائم المالية والتقرير السنوي المتضمن اقتراح توزيع الأرباح ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل موعد الجمعية بـ45 يومًا على الأقل، وأن يوقعها رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والمدير المالي، ثم تودع نسخ منها في المركز الرئيس ليطلع عليها المساهمون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الشركات
متى يجب على مجلس الإدارة تسليم القوائم المالية لمراجع الحسابات؟
قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ45 يومًا على الأقل، إن كان للشركة مراجع حسابات.
من يوقع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة؟
يوقعها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، والمدير المالي إن وجد.
هل يتضمن تقرير المجلس اقتراحًا لتوزيع الأرباح؟
نعم، يجب أن يتضمن التقرير السنوي الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.
أين يطلع المساهم على هذه الوثائق؟
تودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

