قانون

المادة 132 من نظام الشركات

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: خسائر الشركة · الفرع الأول: زيادة رأس المال

توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلّها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الشركات

ماذا يحدث إذا خسرت شركة المساهمة نصف رأس مالها؟

يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا للنظر في استمرار الشركة أو حلها.

هل تحل الشركة تلقائيًا إذا بلغت خسائرها النصف؟

لا تنص المادة على حل تلقائي، بل تنظر الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.

من متى تحسب مدة الـ60 والـ180 يومًا؟

من تاريخ علم مجلس الإدارة ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المصدر.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.