المادة 83 من نظام الشركات
المادة الثالثة والثمانون: محاضر اجتماعات مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
توجب المادة إثبات مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها الحاضرون، وتدوينها في سجل خاص، وتجيز استخدام التقنية الحديثة في ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
3- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توثيق ما يجري في اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة، وهو أمر مهم لإثبات القرارات ومسؤولية الأعضاء.
1- المحاضر:
- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر.
- يعد المحاضر أمين السر.
- يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر.
2- السجل الخاص: تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
3- التقنية الحديثة: يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في التوقيع، وإثبات المداولات والقرارات، وتدوين المحاضر.
ولاحظ أن المادة تشترط إثبات المداولات أيضًا لا القرارات فقط؛ فالنقاش الذي يسبق القرار يدون كذلك. وهذا يفيد الأعضاء أنفسهم، لأن إثبات الاعتراض في المحضر قد يكون له أثر في مسؤوليتهم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 82 التي توجب عرض القرارات الصادرة بالتمرير في الأمور العاجلة على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع. وتأتي بعدها المادة 84 التي تنظم رئاسة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وحق كل مساهم في حضوره. ومن يحتاج إلى إثبات ما جرى في اجتماع معين أو الاعتراض على صحة محضر يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
عقد مجلس إدارة شركة مساهمة في الرياض اجتماعه عبر الاتصال المرئي، ودار نقاش حول التوسع في فرع جديد. أعد أمين السر المحضر متضمنًا النقاش والقرار، ووقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين السر إلكترونيًا، ثم دوّن في السجل الخاص الإلكتروني الذي يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الشركات
من يكتب محضر اجتماع مجلس الإدارة؟
يعده أمين السر.
من يوقع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة؟
يوقعه رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
هل يجوز التوقيع الإلكتروني على محاضر المجلس؟
نعم، يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

