قانون

المادة 34 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون: التنفيذ على الحصص والأسهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:

أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.

ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الشركات

هل يمكن بيع حصص الشريك لسداد دينه الشخصي؟

نعم، يجوز للدائن الشخصي أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص الشريك، ولباقي الشركاء حق استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.

ما مدة أولوية المساهمين في شراء الأسهم المعروضة للبيع؟

15 يومًا من تاريخ عرضها للبيع، في شركة المساهمة غير المدرجة وشركة المساهمة المبسطة، إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

هل يلغي هذا الحق حق الدائن في الأرباح؟

لا، فالمادة تمنح هذه الوسيلة فضلًا عن الحق المذكور في المادة 33.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.