قانون

المادة 173 من نظام الشركات

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: تسوية المنازعات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الشركات

هل يجوز الاتفاق على التحكيم بين الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

نعم، يجوز أن ينص عقد التأسيس على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.

هل يشمل شرط التحكيم الجرائم؟

لا، تستثني المادة الأفعال الجنائية من هذا الحكم.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.