المادة 88 من نظام الشركات
المادة الثامنة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.
ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت.
3- يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية في شركة المساهمة، وهو الموعد الذي يحاسب فيه المساهمون مجلس الإدارة على السنة الماضية.
1- الموعد:
- تنعقد الجمعية العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (6) التالية لانتهاء السنة المالية.
- يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة.
2- جدول الأعمال الإلزامي للاجتماع السنوي:
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنقضية ومناقشتها.
- مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنقضية إن وجد، واتخاذ قرار بشأنه.
- البت في اقتراحات المجلس بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
3- البديل: يتحقق متطلب الجمعية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر الستة نفسها، بشرط أن يشتمل جدول أعمالها على البنود الأربعة السابقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 87 التي تجعل من اختصاص الجمعية العادية الاطلاع على تقرير المجلس والقوائم المالية ومناقشة تقرير المراجع والبت في توزيع الأرباح، فالمادة 88 تحدد متى يجب عرض هذه الأمور. كما ترتبط بالمادة 89 التي تشترط، إذا كان قرار الجمعية العامة يعدل حقوق فئة معينة من المساهمين، تصديق أصحاب حق التصويت من هذه الفئة في جمعية خاصة بهم. وإذا تأخرت الشركة عن عقد الجمعية السنوية فيحسن بالمساهم أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
تنتهي السنة المالية لشركة مساهمة في الرياض في 31 ديسمبر. عليها أن تعقد الجمعية العامة العادية السنوية قبل نهاية يونيو التالي، وأن يتضمن جدول أعمالها تقرير المجلس والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات واقتراح توزيع الأرباح. ولو عقدت في مايو جمعية غير عادية تتضمن هذه البنود الأربعة لتحقق المتطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الشركات
متى يجب عقد الجمعية العامة العادية السنوية؟
مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ما البنود الإلزامية في جدول أعمال الجمعية السنوية؟
تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واقتراحات توزيع الأرباح إن وجدت، كلها عن السنة المالية المنقضية.
هل تغني الجمعية غير العادية عن الجمعية السنوية؟
نعم، إذا انعقدت خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية واشتمل جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة 2.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

