المادة 153 من نظام الشركات
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات · الفصل الرابع: المساهمون
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بين المساهمين أو بينهم وبين إدارة الشركة بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة بأن يتضمن نظام الشركة الأساس نصًّا يقضي بتسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها عن طريق التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وتشمل المنازعات التي يجوز إخضاعها لهذا النص:
- المنازعات التي تقع بين المساهمين أنفسهم.
- المنازعات بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
ويستثنى من ذلك الأفعال الجنائية، فلا يجوز أن يشملها هذا النص.
وتظهر فائدة هذا الحكم في أن الشركاء يستطيعون الاتفاق مسبقًا على طريقة حل خلافاتهم، بما قد يحقق السرعة والسرية والاستعانة بمحكمين من ذوي الخبرة.
وتشترط المادة 154 موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس هذا الحكم، وعلى أي تعديل يطرأ عليه، فلا يُفرض شرط التحكيم على مساهم لم يوافق عليه بهذه الطريقة. كما ترتبط المادة بالمادة 152 الخاصة بشروط إلزام المساهم بالتنازل عن أسهمه، وهي من الأمور التي قد تنشأ عنها خلافات. ولتقدير صياغة شرط التحكيم المناسب يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
نشب خلاف بين مساهمَين في شركة بالدمام حول قرار اتخذه مدير الشركة، وكان نظامها الأساس ينص على حل المنازعات بالتحكيم. في هذه الحالة يُحال الخلاف إلى التحكيم وفق ما ورد في النظام الأساس، أما لو تضمن النزاع فعلًا جنائيًّا فلا يشمله هذا النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الشركات
هل يجوز وضع شرط تحكيم في النظام الأساس للشركة؟
نعم، يجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة، فيما عدا الأفعال الجنائية.
من هم أطراف النزاع الذين يشملهم شرط التحكيم؟
المساهمون فيما بينهم، والشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
هل يمكن إدراج شرط التحكيم بقرار الأغلبية؟
لا، فالمادة 154 تشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين هذا الحكم في النظام الأساس وعلى أي تعديل له.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

