المادة 246 من نظام الشركات
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إدارة الشركة خلال مدة التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تنهي المادة سلطة المدير أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة مع بقائهم في الإدارة حتى تعيين المصفي، وتبقي جمعيات الشركة وحق الشركاء في الاطلاع خلال التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.
2- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
3- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 246 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: من يدير الشركة بعد انقضائها وخلال تصفيتها؟
1- المدير أو مجلس الإدارة: تنتهي سلطتهم بانقضاء الشركة. ومع ذلك لا تُترك الشركة بلا إدارة؛ إذ يظلون قائمين على إدارتها، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. فمن يتعامل مع الشركة في هذه الفترة يتعامل معهم بهذه الصفة.
2- جمعيات الشركة: تبقى قائمة خلال مدة التصفية، لكن يقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
3- حق الشريك أو المساهم في الاطلاع: يبقى له خلال التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو في عقد التأسيس أو النظام الأساس؛ فالتصفية لا تحرمه من متابعة ما يجري.
وتحدد المادة (247) أن التصفية يقوم بها مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، وأن مدتها لا تتجاوز 3 سنوات، ولا تمدد إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة. أما طريقة التصفية فتبين المادة (245) أنها تتبع عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اتفاق الشركاء، وإلا فأحكام النظام.
وإذا ثار خلاف حول صلاحيات الإدارة أو حق الاطلاع خلال التصفية فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
انقضت شركة مساهمة في الخبر باتفاق المساهمين، ولم يعين المصفي بعد. خلال هذه الفترة يظل مجلس الإدارة قائمًا على إدارتها ويعد في حكم المصفي بالنسبة إلى الموردين والعملاء. ويبقى لأي مساهم أن يطلب الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له حق الاطلاع عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 246 من نظام الشركات
هل تنتهي سلطة مدير الشركة بعد حلها؟
نعم، تنتهي سلطته بانقضاء الشركة، لكنه يظل قائمًا على إدارتها ويعد بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي.
هل تبقى الجمعية العامة أثناء التصفية؟
تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
هل يحق للشريك الاطلاع على وثائق الشركة أثناء التصفية؟
نعم، يبقى له حق الاطلاع المقرر له في النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

