قانون

المادة 32 من نظام الشركات

المادة الثانية والثلاثون: نفقات إقامة دعوى المسؤولية · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تجيز المادة للجهة القضائية المختصة، بطلب من الشريك أو المساهم، تحميل الشركة نفقات دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها إذا أقيمت بحسن نية ولمصلحة الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الشركات

هل تتحمل الشركة مصاريف دعوى المساهم ضد المدير؟

يجوز للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة هذه النفقات، إذا أقيمت الدعوى بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.

هل يشترط كسب الدعوى لاسترداد نفقاتها؟

لا، فالنص يجيز تحميل الشركة النفقات أيًا كانت نتيجة الدعوى، متى تحقق الشرطان.

هل تُحمَّل النفقات على الشركة تلقائيًا؟

لا، فذلك يكون بناءً على طلب الشريك أو المساهم، والقرار للجهة القضائية المختصة.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.