ساري آخر تعديل 15/10/1441هـ
نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
يتضمن النظام: معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، والتسجيل لأغراض الضريبة، وتوريدات السلع والخدمات، ومكان التوريد، والقيمة الخاضعة للضريبة، والاستيراد، واحتساب الضريبة، وخصم الضريبة، والفواتير الضريبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة، استردادها، سرية المعلومات وتبادلها، حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، التفتيش والضبط والتهرب الضريبي والعقوبات، إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات.
- عدد المواد
- 53
- مواد نافذة
- 53
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 2/11/1438هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
تصفّح نظام ضريبة القيمة المضافة حسب الموضوع
نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها8 موادالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة7 موادالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر9 موادضريبة القيمة المضافة على الاستيراد6 مواداستحقاق الضريبة واحتسابها6 موادخصم ضريبة المدخلاتمادتانالفاتورة الضريبية4 موادالإقرار الضريبي والتقييم5 موادسداد ضريبة القيمة المضافة4 مواداسترداد ضريبة القيمة المضافة4 موادسرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية4 موادالتهرب الضريبي وعقوبته3 موادغرامات ضريبة القيمة المضافة10 موادالتفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة5 مواد
مواد نظام ضريبة القيمة المضافة
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالمواد 1–2
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبةالمواد 3–5
- المادة 3تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
- المادة 4تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
- المادة 5توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدماتالمواد 6–12
- المادة 6تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
- المادة 7تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
- المادة 8تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 9تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
- المادة 10تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
- المادة 11تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 12تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
الفصل الرابع: مكان التوريدالمواد 13–14
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبةالمواد 15–15
الفصل السادس: الاستيرادالمواد 16–17
- المادة 16تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
- المادة 17تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
الفصل السابع: احتساب الضريبةالمواد 18–21
- المادة 18تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 19تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
- المادة 20تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
- المادة 21تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
الفصل الثامن: خصم الضريبةالمواد 22–22
الفصل التاسع: الفواتير الضريبيةالمواد 23–23
الفصل العاشر: الإقرار الضريبيالمواد 24–26
- المادة 24تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.
- المادة 25تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 26تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبةالمواد 27–30
- المادة 27تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
- المادة 28تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
- المادة 29تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
- المادة 30تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبةالمواد 31–34
- المادة 31تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
- المادة 32تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
- المادة 33تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
- المادة 34تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلهاالمواد 35–35
الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنيةالمواد 36–37
الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبطالمواد 38–38
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوباتالمواد 39–47
- المادة 39تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
- المادة 40تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
- المادة 42تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
- المادة 43تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
- المادة 44تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
- المادة 45تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
- المادة 46تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
- المادة 47تجيز المادة مضاعفة الغرامة على من كرر المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفاتالمواد 48–49
- المادة 48تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
- المادة 49تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.معدّلة
الفصل الثامن عشر: أحكام ختاميةالمواد 50–53
- المادة 50تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
- المادة 51تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
- المادة 52تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
- المادة 53تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.