قانون

المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثلاثون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على كامل ثمن السلعة المستعملة؟

تجيز المادة فرضها على أساس هامش الربح عند توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

كيف يُحسب هامش الربح؟

لم تبيّن المادة طريقة الحساب، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة.

مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.