المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثلاثون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة طريقة خاصة لفرض الضريبة على السلع المستعملة، وهي فرضها على أساس هامش الربح.
ماذا تقرر المادة؟
- تقر المادة إمكان فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
- ويكون ذلك في توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة.
- وتوكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
ما لا تحدده المادة: لا تبيّن المادة كيف يُحسب هامش الربح، ولا السلع المستعملة التي يشملها هذا الأسلوب، ولا شروط الاستفادة منه. فهذه كلها متروكة للائحة، ولا يجوز افتراض أن كل بيع لسلعة مستعملة يخضع تلقائيًا لهذا الأسلوب.
ومعنى «على أساس هامش الربح» من حيث اللفظ أن الضريبة تُحسب على الربح في السلعة لا على كامل ثمنها، أما طريقة تطبيق ذلك فتحددها اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة آلية سداد الضريبة عندما يكون المورد غير مقيم، وقبل المادة الحادية والثلاثين التي تجيز للهيئة استثناء فئات منصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة والسماح لها باستردادها.
ومن يعمل في تجارة السلع المستعملة، كمعارض السيارات المستعملة أو محلات الأثاث المستعمل، يحسن به الرجوع إلى شروط اللائحة، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب لمعرفة هل ينطبق عليه هذا الأسلوب.
مثال عملي
معرض سيارات مستعملة في الرياض مسجل في الضريبة يشتري سيارات من أفراد ويعيد بيعها. يمكن أن تُفرض الضريبة على مبيعاته على أساس هامش الربح، إذا استوفى الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة لهذا الأسلوب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على كامل ثمن السلعة المستعملة؟
تجيز المادة فرضها على أساس هامش الربح عند توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
كيف يُحسب هامش الربح؟
لم تبيّن المادة طريقة الحساب، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة.
مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- المادة 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

