قانون

المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة والعشرون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.

2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.

4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما موعد سداد ضريبة القيمة المضافة؟

لم تحدده المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة.

هل يمكنني تغيير فترتي الضريبية؟

يمكنك تقديم طلب إلى الهيئة، ولها أن تسمح بالتغيير وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

هل تستطيع الهيئة تغيير فترتي الضريبية دون طلبي؟

نعم، للهيئة إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بقرار مسبب، مع إبلاغه بالتغيير.

مواد أخرى عن سداد ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.