المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة والعشرون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.
2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.
4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: سداد الضريبة الصافية، وتغيير الفترة الضريبية.
أولًا: سداد الضريبة الصافية (الفقرة 1)
تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد على الخاضع للضريبة. والمادة لا تذكر مهلة السداد، فيُرجع فيها إلى اللائحة.
ثانيًا: تغيير الفترة الضريبية
- بطلب من الخاضع للضريبة (الفقرة 2): للهيئة أن تسمح له بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إليها، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. والتعبير بـ«للهيئة أن تسمح» يعني أن قبول الطلب جوازي للهيئة وفق تلك الشروط.
- بقرار من الهيئة (الفقرة 3): للهيئة أن تُلزم الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية، بشرط أن يكون ذلك بقرار مسبب، أي يذكر أسبابه.
- وجوب الإبلاغ (الفقرة 4): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفق المواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
ولا تبيّن المادة أطوال الفترات الضريبية الممكنة، فهذه متروكة للائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتقييم الضريبي، وبعدها المادة الثامنة والعشرون التي تجعل تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة.
ومن يرى أن تغيير فترته الضريبية لا يناسب نشاطه، أو تلقى قرارًا بإلزامه بتغييرها، يحسن به مراجعة أسباب القرار واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
مثال عملي
صاحب مكتب تصميم في الرياض يرى أن فترته الضريبية الحالية تثقل عليه إداريًا، فقدم طلبًا إلى الهيئة لتغييرها. للهيئة أن تسمح بذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، وعليها إبلاغه بأي تغيير على فترته الضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما موعد سداد ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحدده المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة.
هل يمكنني تغيير فترتي الضريبية؟
يمكنك تقديم طلب إلى الهيئة، ولها أن تسمح بالتغيير وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
هل تستطيع الهيئة تغيير فترتي الضريبية دون طلبي؟
نعم، للهيئة إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بقرار مسبب، مع إبلاغه بالتغيير.
مواد أخرى عن سداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

