قانون

المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:

1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.

2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.

3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كم غرامة عدم حفظ الفواتير الضريبية؟

غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، وتكون عن كل فترة ضريبية.

ما عقوبة إعاقة موظفي الهيئة؟

غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لكل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو العاملين لديها من أداء واجباتهم.

ما عقوبة مخالفة أي حكم آخر في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

تنص الفقرة 3 على غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لكل من خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.