قانون

المادة 14 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: مكان التوريد

تجيز المادة للائحة أن تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كيف أعرف هل أنا مقيم لأغراض ضريبة القيمة المضافة؟

لم تحدد المادة معيار الإقامة، بل أجازت للائحة تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص، ويُرجع أيضًا إلى الاتفاقية في المصطلحات غير المعرّفة.

هل يلزم أن تحدد اللائحة محل الإقامة؟

المادة جاءت بصيغة «يجوز»، فهي تمنح اللائحة صلاحية تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بمحل الإقامة.

مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.