قانون

المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ماذا أفعل إذا كانت ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات؟

تجيز المادة للخاضع للضريبة طلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد أو ترحيلها لفترات قادمة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.

هل يمكن ترحيل رصيد ضريبة القيمة المضافة للفترة القادمة؟

نعم، الترحيل لفترات ضريبية قادمة أحد الخيارين اللذين ذكرتهما المادة، بحسب ما تحدده اللائحة من شروط.

كم مدة استرداد الضريبة الصافية؟

لم تحدد المادة أي مدة، وأحالت الشروط والضوابط إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.