المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
2 - يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مخالفتين متصلتين بالإقرار الضريبي:
أولًا: الإقرار أو المستند الذي ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق (الفقرة 1)
- تشمل المخالفة ثلاث حالات: تقديم إقرار ضريبي خاطئ إلى الهيئة، أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة على الشخص.
- والشرط في الحالات الثلاث أن ينتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق.
- العقوبة: غرامة تعادل 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة.
ثانيًا: الإعفاء أو التخفيض (الفقرة 2)
يجوز للهيئة، وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها، الإعفاء من غرامة الفقرة 1 أو تخفيضها. وهذا الجواز خاص بغرامة الفقرة 1 بنص المادة، والمادة لا تبيّن الضوابط.
ثالثًا: عدم تقديم الإقرار (الفقرة 3)
من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
والمعيار في الفقرة 1 هو نتيجة الخطأ، أي أن تُحتسب الضريبة أقل من المستحق. وتختلف هذه المادة عن المادة 41 التي تعاقب على عدم التقدم بطلب التسجيل بغرامة 10,000 ريال، وعن المادة 43 التي تعاقب على عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% عن كل شهر أو جزء منه. ومن تلقى غرامة بموجب هذه المادة ويرغب في معرفة إمكان طلب الإعفاء أو التخفيض، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
قدمت شركة في الرياض إقرارًا ضريبيًا احتسبت فيه ضريبة قدرها 30,000 ريال، ثم تبيّن أن المستحق 40,000 ريال. الفرق 10,000 ريال، فتكون الغرامة وفق الفقرة 1 هي 5,000 ريال (50% من الفرق)، ويجوز للهيئة الإعفاء منها أو تخفيضها وفق ضوابط مجلس إدارتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم غرامة الإقرار الضريبي الخاطئ؟
غرامة تعادل 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، إذا نتج عن الإقرار أو تعديله أو المستند خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق.
كم غرامة عدم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟
غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
هل يمكن الإعفاء من غرامة الإقرار الخاطئ؟
يجوز للهيئة الإعفاء من غرامة الفقرة 1 أو تخفيضها وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها.
هل تعديل الإقرار بعد تقديمه يعرّض للغرامة؟
نعم إذا نتج عن التعديل خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

