المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.
4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
5 - تحدد اللائحة ما يأتي:
أ - الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتترك تفاصيله للائحة.
- التسجيل الإلزامي (الفقرة 1): الشخص الخاضع للضريبة ملزم بالتسجيل بحسب الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وفق أحكام الاتفاقية الخليجية. فمعيار الإلزام وحدوده مأخوذة من الاتفاقية، لا من هذه المادة.
- التسجيل الاختياري (الفقرة 2): من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا يلزمه التسجيل وفق الاتفاقية يجوز له أن يسجل اختياريًا، بشرط أن يستوفي الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- شهادة التسجيل (الفقرة 3): تصدر الهيئة شهادة لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن تتضمنها.
- سجل المسجلين (الفقرة 4): تنشئ الهيئة سجلًا يضم البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
ما تركته المادة للائحة (الفقرة 5):
- شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته ومهله، وحالات رفض طلب التسجيل، وطريقة إبلاغ المسجل بقرارات الهيئة.
- شروط استثناء الخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر بالمائة من وجوب التسجيل.
ويرتبط بذلك ما تقرره المادة الرابعة من إمكان تسجيل مجموعة ضريبية تعامل كشخص واحد. ولأن المادة لا تذكر مبالغ أو مهلًا محددة، فإن معرفة ما إذا كان نشاط معين يلزمه التسجيل أو متى يجب التسجيل تتطلب الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة، أو استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب.
مثال عملي
أحمد يدير محل خياطة صغيرًا في جدة، ولا تبلغ أعماله ما يلزمه بالتسجيل وفق الاتفاقية. أراد التسجيل في الضريبة ليتمكن من التعامل مع شركات مسجلة. تسمح له المادة بالتسجيل اختياريًا إذا استوفى الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، وعند قبول تسجيله تصدر له الهيئة شهادة تسجيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجوز التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اختياريًا؟
نعم، لمن يمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا يلزمه التسجيل وفق الاتفاقية أن يسجل اختياريًا، بشرط استيفاء الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
من يحدد متى يكون التسجيل إلزاميًا؟
تنص المادة على أن الإلزام بالتسجيل يكون تبعًا للأنشطة الاقتصادية في المملكة وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل ومهله.
هل يمكن رفض طلب التسجيل؟
نعم، فالمادة تحيل إلى اللائحة لتحديد حالات رفض طلب التسجيل وآليات إبلاغ المسجل بقرارات الهيئة.
هل يعفى من يبيع سلعًا بنسبة الصفر فقط من التسجيل؟
يمكن ذلك وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة لاستثناء من يقوم فقط بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر بالمائة من وجوب التسجيل.
مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- المادة 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- المادة 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- المادة 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

