المادة 15 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالقيمة التي تُحتسب الضريبة على أساسها، وهي من أهم عناصر حساب الضريبة.
أولًا: قيمة السلع المستوردة (الفقرة 1)
تُحدد قيمة السلع المستوردة وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. أي أن النظام لم يضع طريقة مستقلة لتقييم الواردات، بل اعتمد قواعد التقييم الجمركي الواردة في ذلك النظام.
ثانيًا: ما تحدده اللائحة (الفقرة 2)
- الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات.
- الشروط والضوابط اللازمة لـتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وهي حالة قد لا يعكس فيها السعر المتفق عليه القيمة الحقيقية بسبب العلاقة بين الطرفين.
- قيمة التوريد في حالات التوريد التي لم تنص عليها الاتفاقية.
ولا تذكر المادة أي نسبة أو طريقة حساب محددة لهذه الأمور، فهي متروكة لنظام الجمارك الموحد بالنسبة للواردات، وللائحة في بقية الحالات.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة السادسة عشرة التي تقرر استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، ووجوب تقديم تأمين عند تعليق الضريبة.
وفي التعاملات بين شركات مرتبطة أو عند استيراد سلع بقيم مختلف عليها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والجمارك.
مثال عملي
شركة في جدة تستورد أجهزة كهربائية من الخارج. تُحدد قيمة هذه الأجهزة لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفق أحكام نظام الجمارك الموحد. ولو باعت الشركة بعد ذلك جزءًا منها لشركة شقيقة بسعر منخفض جدًا، فقد تُعدّل قيمة التوريد وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة للتوريد بين الأشخاص المرتبطين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كيف تُحدد قيمة السلع المستوردة لضريبة القيمة المضافة؟
تُحدد وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
هل يمكن تعديل سعر البيع بين شركات مرتبطة لأغراض الضريبة؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين.
من يحدد القيمة السوقية العادلة؟
تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات.
مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- المادة 16
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك ا
- المادة 17
تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع ن
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- المادة 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

