قانون

المادة 15 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة

تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كيف تُحدد قيمة السلع المستوردة لضريبة القيمة المضافة؟

تُحدد وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

هل يمكن تعديل سعر البيع بين شركات مرتبطة لأغراض الضريبة؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين.

من يحدد القيمة السوقية العادلة؟

تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات.

مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.