المادة 46 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين تحكمان كل العقوبات الواردة في النظام:
- الغرامة لا تُغني عن الضريبة: إيقاع أي غرامة من الغرامات المنصوص عليها في النظام لا يخل باستيفاء الضريبة المستحقة. فمن عوقب بأي غرامة في النظام يبقى مطالبًا بالضريبة الأصلية إلى جانب الغرامة.
- عقوبات النظام لا تمنع عقوبات الأنظمة الأخرى: تطبيق أي عقوبة منصوص عليها في هذا النظام لا يخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر. أي إذا كان الفعل نفسه يشكل مخالفة في نظام آخر، فقد يُعاقب عليه وفق ذلك النظام أيضًا.
وتأتي المادة بعد المادة 45 الخاصة بغرامة عدم حفظ السجلات وإعاقة الموظفين والمخالفات الأخرى، وتليها المادة 47 التي تجيز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا. فالغرامة إذن قد تُضاعف عند التكرار، ومع ذلك تبقى الضريبة المستحقة واجبة السداد في كل الأحوال.
والنتيجة العملية أن الغرامة عبء إضافي على الضريبة وليست بديلًا عنها. ومن يواجه غرامات ومطالبات ضريبية في وقت واحد، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تأخرت شركة في الخبر في سداد ضريبة قدرها 50,000 ريال، ففُرضت عليها غرامة التأخير. ظن المدير أن دفع الغرامة يكفي، لكن المادة 46 تقرر أن الغرامة لا تخل باستيفاء الضريبة، فعلى الشركة سداد الـ50,000 ريال إضافة إلى الغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل دفع الغرامة الضريبية يسقط الضريبة؟
لا، إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام لا يخل باستيفاء الضريبة المستحقة.
هل يمكن معاقبتي بموجب نظام آخر على الفعل نفسه؟
تنص المادة على أن تطبيق عقوبات هذا النظام لا يخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

