التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
إلزام الخاضع للضريبة بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية، والتسجيل الاختياري، وتسجيل المجموعة الضريبية ومسؤولية أعضائها بالتضامن، وإلغاء التسجيل، وحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة، وتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين.
7 مواد
- المادة 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في…
- المادة 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3 - يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
- المادة 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها…
- المادة 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.