المادة 29 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة: أن يكون مكان التوريد في المملكة، بينما المورد غير مقيم فيها. وفي هذه الحالة تثور مسألة: كيف تُسدد الضريبة المستحقة على هذا التوريد؟
ماذا تقرر المادة؟
- توكل المادة إلى اللائحة تحديد آلية سداد الضريبة المستحقة في هذه الحالات.
- ويشترط لتطبيقها أمران معًا: أن يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة، وأن يكون المورد غير مقيم فيها.
ما لا تحدده المادة: لا تبيّن المادة من الملزم بالسداد في هذه الحالة، المورد أم العميل، ولا طريقة السداد. فكل ذلك متروك للائحة، ولا يصح الجزم به من النص وحده.
صلتها بمواد أخرى:
- المادة الثامنة والعشرون: تنظم تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد عن طريق مصلحة الجمارك العامة، وإمكان تأجيل سدادها.
- المادة الثلاثون: تحيل إلى اللائحة شروط فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
وتهم هذه المادة خاصة المنشآت في المملكة التي تتعامل مع موردين أجانب، كمن يشتري خدمات أو سلعًا من شركات غير مقيمة. ولمعرفة ما يترتب عليها من التزامات عند التعامل مع مورد غير مقيم، عليها الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو التجارة الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كيف تُسدد الضريبة إذا كان المورد غير مقيم في المملكة؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية سداد الضريبة عندما يقع مكان التوريد في المملكة والمورد غير مقيم فيها.
هل تحدد المادة من يدفع الضريبة في هذه الحالة؟
لا، المادة لا تحدد الملزم بالسداد، وتترك آلية السداد للائحة.
مواد أخرى عن سداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

