المادة 13 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: مكان التوريد
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحديد مكان التوريد مسألة أساسية في ضريبة القيمة المضافة، لأنه يحدد في أي دولة يُعد التوريد قد وقع. وهذا يهم خاصة في المعاملات التي يكون فيها المورد أو العميل خارج المملكة.
ماذا تقرر المادة؟
- توكل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات.
- وتقيّد ذلك بأن يكون وفقًا لأحكام الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
فالمادة لا تضع قواعد مكان التوريد بنفسها، ولا تبيّن متى يُعد توريد سلعة أو خدمة واقعًا في المملكة. لذلك يُرجع في هذه القواعد إلى الاتفاقية واللائحة معًا.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الرابعة عشرة التي تجيز للائحة تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص، وكلتا المادتين ضمن الفصل الخاص بمكان التوريد. كما أن «المملكة» معرّفة في المادة الأولى بأنها إقليم المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق خارج المياه الإقليمية التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية.
ومن يقدم خدمات أو يبيع سلعًا لعملاء في دول أخرى، أو يتلقاها من موردين في الخارج، يحتاج إلى معرفة قواعد مكان التوريد في الاتفاقية واللائحة. وفي المعاملات العابرة للحدود يحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو التجارة الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كيف يُحدد مكان توريد السلع والخدمات؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان التوريد، وفقًا لأحكام الاتفاقية الخليجية.
لماذا يهم مكان التوريد؟
لأنه يبيّن هل يُعد التوريد واقعًا في المملكة، والقواعد التفصيلية لذلك في الاتفاقية واللائحة.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

