قانون

المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة والأربعون · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات

معدّلة (1441هـ)

تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يجوز الاعتراض على قرار هيئة الزكاة في ضريبة القيمة المضافة؟

نعم، يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

ما مدة الاعتراض على قرار الهيئة؟

لا تحدد المادة مدة، وإنما تحيل إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

هل عُدلت هذه المادة؟

نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1441/4/28هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/52) — 28/4/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

كل تعديلات نظام ضريبة القيمة المضافة ←

مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.