قانون

المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي

تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.

2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.

3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.

4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يحق لهيئة الزكاة تقييم ضريبتي بخلاف إقراري؟

نعم، للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.

هل يمكن الاعتراض على التقييم الضريبي؟

نعم، تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات الاعتراض على التقييم وآليات طلب تصحيحه.

هل يجب أن تبلغني الهيئة بالتقييم؟

نعم، على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها، وتحدد اللائحة وسائل الإبلاغ.

هل يمكن أن تعدل الهيئة تقييمًا سابقًا؟

نعم، للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييمًا سابقًا لها.

مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتقييم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.