المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة عشرة · الفصل السابع: احتساب الضريبة
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة، خاصة عند تغيّر نسبة الضريبة: فهي تحدد أي نسبة تُطبق على التوريد أو الاستيراد.
القاعدة: نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- في التوريد داخل المملكة: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ التوريد.
- في الاستيراد: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ الاستيراد.
الأثر العملي: إذا تغيّرت نسبة الضريبة، فإن ما يحكم مقدار الضريبة هو النسبة المطبقة في التاريخ الذي تذكره المادة، وليس النسبة التي كانت سارية عند توقيع العقد مثلًا، لأن المادة لم تجعل العبرة بتاريخ التعاقد.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة مقدار النسبة نفسها، ولا تبيّن كيف يُحدد «تاريخ التوريد» في كل حالة. وتحيل المادة التاسعة عشرة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتأتي المادة ضمن أحكام احتساب الضريبة. ومن لديه عقود طويلة أو توريدات تمتد عبر تاريخ تغيّر النسبة، يحسن به مراجعة عقوده واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية لتحديد النسبة الواجبة على كل توريد.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع مورد على شراء أثاث، ثم تغيرت نسبة الضريبة قبل أن يتم التوريد. بحسب المادة تُطبق على هذا التوريد النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، لا النسبة التي كانت سارية يوم توقيع العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة
أي نسبة ضريبة تطبق إذا تغيرت النسبة بعد التعاقد؟
تطبق النسبة المعمول بها في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد بالنسبة للسلع المستوردة.
ما النسبة التي تطبق على السلع المستوردة؟
النسبة المطبقة في تاريخ الاستيراد.
كيف يُحدد تاريخ التوريد؟
لا تبيّنه هذه المادة، وتحيل المادة التاسعة عشرة إلى اللائحة تحديد تاريخ الاستحقاق للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- المادة 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
- المادة 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

