قانون

المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثامنة عشرة · الفصل السابع: احتساب الضريبة

تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة

أي نسبة ضريبة تطبق إذا تغيرت النسبة بعد التعاقد؟

تطبق النسبة المعمول بها في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد بالنسبة للسلع المستوردة.

ما النسبة التي تطبق على السلع المستوردة؟

النسبة المطبقة في تاريخ الاستيراد.

كيف يُحدد تاريخ التوريد؟

لا تبيّنه هذه المادة، وتحيل المادة التاسعة عشرة إلى اللائحة تحديد تاريخ الاستحقاق للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.