قانون

المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:

1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

2 - إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما هو التهرب الضريبي في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها أو استردادها دون حق، أو إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.

من يثبت عدم قصد التهرب؟

يقع على الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد في صورة تقديم المستندات أو المعلومات غير الصحيحة.

هل محاولة إدخال سلع دون دفع الضريبة تعد تهربًا؟

نعم، تشمل الفقرة 2 إدخال السلع أو الخدمات أو محاولة إدخالها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا.

ما عقوبة التهرب الضريبي؟

وفق المادة 40، غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

مواد أخرى عن التهرب الضريبي وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.