المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.
2 - على كل من يتلقى المعلومات - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
3 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المعلومات التي يقدمها الخاضعون للضريبة إلى الهيئة، وتضع ثلاث قواعد:
- التزام موظفي الهيئة: على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم. ولا يجوز لهم كشفها إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة ووفق ضوابطها وشروطها، ودون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.
- حدود استخدام من يتلقى المعلومات: من تُكشف له المعلومات وفق الفقرة 1 يستخدمها فقط للأغراض التي مُنح من أجلها حق الاطلاع، ويلتزم هو أيضًا بالحفاظ على سريتها.
- منع إعادة الإفصاح: لا يجوز لمن تلقى المعلومات واطلع عليها أن يعيد الإفصاح عنها لأي شخص آخر، إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بها إلى الهيئة.
فالأصل إذن هو السرية، والكشف استثناء محصور في الحالات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تعدد هذه الحالات بنفسها. والالتزام لا يقتصر على موظفي الهيئة، بل يمتد إلى كل من يعمل لمصلحتها وإلى كل من تصل إليه المعلومات بطريق مشروع.
والمقصود بـ«الهيئة» الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق تعريف المادة 1. ومن يرى أن معلوماته الضريبية كُشفت أو استُخدمت في غير غرضها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو الإدارية لمعرفة ما يمكنه فعله.
مثال عملي
جهة حكومية حصلت من الهيئة على معلومات ضريبية عن شركة في الرياض لغرض محدد. لا يجوز لهذه الجهة وفق الفقرة 2 أن تستخدم المعلومات في غرض آخر، ولا يجوز لها وفق الفقرة 3 أن تعيد الإفصاح عنها لطرف ثالث إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليها إعادة المستندات إلى الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجوز لموظف الهيئة كشف معلوماتي الضريبية؟
لا، الأصل وجوب المحافظة على سريتها، ولا يجوز كشفها إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة ووفق ضوابطها.
هل يجوز لمن حصل على معلوماتي من الهيئة أن يعطيها لغيره؟
لا يجوز له إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليه إعادة المستندات إلى الهيئة.
لأي غرض يستخدم متلقي المعلومات الضريبية هذه المعلومات؟
يستخدمها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، مع المحافظة على سريتها.
مواد أخرى عن سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 37
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

