خصم ضريبة المدخلات في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
شروط وضوابط خصم الضريبة وطرق احتساب نسبة الخصم، وضريبة المدخلات المتحملة لغير غايات النشاط الاقتصادي، كما تحددها اللائحة.
مادتان
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة شروط خصم ضريبة المدخلات ونسبته، والضريبة المتحملة لغير النشاط الاقتصادي، وإثبات خسارة السلع، والخصم قبل التسجيل وعلى الأصول الرأسمالية.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً. 2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. 3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها. 4 - الفترة…
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.