المادة 53 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام، وتضع استثناءً خاصًا بالتسجيل:
- القاعدة (الفقرة 1): يُعمل بالنظام اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنشر وحده لا يكفي لبدء التطبيق، بل يبدأ العمل به مع السنة المالية التالية.
- الاستثناء (الفقرة 2): على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة أن يسجلوا لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام. أي أن التزام التسجيل سبق موعد نفاذ النظام نفسه، حتى يكون الملزمون مسجلين عند بدء تطبيقه.
والمادة لا تذكر بنفسها تاريخًا محددًا بالأيام أو السنوات، بل تربط الموعدين بتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. كما أنها لا تحدد من هم الملزمون بالتسجيل، فهذا يُعرف من أحكام التسجيل في النظام واللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 52، التي تلزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام؛ فتاريخ النفاذ الذي تحدده الفقرة 1 هنا هو نفسه تاريخ بدء العمل باللائحة.
وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى معرفة التسلسل الزمني لتطبيق الضريبة. ومن يحتاج إلى تحديد التزاماته في فترة سابقة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام ضريبة القيمة المضافة
متى يبدأ العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة؟
يُعمل به اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
متى يجب على الملزمين التسجيل عند صدور النظام؟
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام، استثناءً من موعد النفاذ العام.
هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
وفق المادة 52 يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- المادة 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

