قانون

المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كم مدة حفظ الفواتير الضريبية؟

لم تحدد المادة المدة بنفسها، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

ما المستندات التي يجب حفظها؟

الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.

هل يحدد النظام نفسه مدة حفظ السجلات المحاسبية؟

لا، فالمادة 36 تحيل تحديد مدة حفظ الفواتير والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية إلى اللائحة.

مواد أخرى عن سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.