المادة 10 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة العاشرة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس النظامي لفئتين خاصتين من التوريدات في ضريبة القيمة المضافة:
- التوريدات المعفاة من الضريبة.
- التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة.
ماذا تقرر المادة؟ لم تذكر المادة أي سلعة أو خدمة بعينها، بل أوكلت إلى اللائحة ثلاثة أمور: تحديد التوريدات المعفاة، وتحديد التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لكل منهما. فمعرفة ما إذا كان منتج أو خدمة معينة معفاة أو بنسبة صفر تكون من اللائحة، لا من هذه المادة.
تمييز مهم: المادة تذكر الفئتين منفصلتين: «التوريدات المعفاة من الضريبة» و«التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة». فهما ليستا شيئًا واحدًا في النص، والتوريد بنسبة الصفر يبقى بحسب لفظ المادة «خاضعًا للضريبة» وإن كانت نسبته صفرًا، أما المعفى فهو معفى منها. والآثار التفصيلية لكل منهما تحددها اللائحة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، وتليها المادة الحادية عشرة التي تحيل إلى اللائحة معايير حساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة.
وبما أن الاستفادة من الإعفاء أو نسبة الصفر مقيدة بشروط وضوابط تحددها اللائحة، فعلى المنشأة التحقق من استيفائها تلك الشروط، وعند الشك استشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحددها هذه المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة وشروطها وضوابطها.
ما الفرق بين التوريد المعفى والتوريد بنسبة الصفر؟
المادة تذكرهما كفئتين مختلفتين؛ فالأول معفى من الضريبة، والثاني خاضع لها بنسبة الصفر في المائة، وتحدد اللائحة كلًا منهما وشروطه.
هل الإعفاء تلقائي؟
تنص المادة على أن للإعفاء ولنسبة الصفر شروطًا وضوابط تحددها اللائحة، فلا بد من استيفائها.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

