الفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها، والفواتير الملخصة والمبسطة، واستثناء الخاضع للضريبة من إصدارها، وتعديل مقابل التوريد في الفواتير الأصلية، وعقوبة إصدار غير المسجل فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال.
4 مواد
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة. 4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. 5 - الشروط اللازمة للموافقة…
- المادة 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.