قانون

المادة 16 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة عشرة · الفصل السادس: الاستيراد

تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام ضريبة القيمة المضافة

متى تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة؟

تستحق عند الاستيراد إلى المملكة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية.

ماذا يحدث إذا عُلّقت الضريبة على الاستيراد؟

يجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفق ما تحدده اللائحة.

متى تُعلّق الضريبة على الاستيراد؟

تشير المادة إلى التعليق الذي يكون وفقًا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، ولا تذكر حالاته بنفسها.

مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.