المادة 16 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة عشرة · الفصل السادس: الاستيراد
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة متى تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، وما يجب على المستورد إذا عُلّقت الضريبة.
أولًا: استحقاق الضريبة عند الاستيراد (الفقرة 1)
تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية.
ثانيًا: حالة تعليق الضريبة (الفقرة 2)
- إذا عُلّقت الضريبة على استيراد السلع وفقًا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فإن هذا التعليق لا يُغني عن ضمان الضريبة.
- لكن في هذه الحالة يجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة.
- وتحدد اللائحة ما يتعلق بهذا التأمين.
والمادة لا تبيّن حالات التعليق نفسها، فهي مأخوذة من نظام الجمارك الموحد، ولا تحدد شكل التأمين أو إجراءاته، فهذا متروك للائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة الخامسة عشرة التي تقرر أن قيمة السلع المستوردة تُحدد وفق نظام الجمارك الموحد، وبعدها المادة السابعة عشرة التي تحيل إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى المستوردين التأكد من وضع شحناتهم الجمركي قبل وصولها، والاستعانة عند الحاجة بمحامٍ متخصص في الضرائب والجمارك.
مثال عملي
مستورد في الدمام أدخل معدات تحت نظام جمركي يعلّق الضريبة وفق نظام الجمارك الموحد. بحسب المادة لا يكفي التعليق وحده، بل يجب عليه تقديم تأمين يغطي قيمة ضريبة القيمة المضافة على المعدات، وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام ضريبة القيمة المضافة
متى تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة؟
تستحق عند الاستيراد إلى المملكة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية.
ماذا يحدث إذا عُلّقت الضريبة على الاستيراد؟
يجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفق ما تحدده اللائحة.
متى تُعلّق الضريبة على الاستيراد؟
تشير المادة إلى التعليق الذي يكون وفقًا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، ولا تذكر حالاته بنفسها.
مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 17
تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع ن
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- المادة 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

