قانون

المادة 11 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كيف تُحسب التوريدات السنوية المتوقعة؟

لم تبيّن المادة طريقة الحساب، بل أحالت إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحسابها.

هل تحدد المادة مبلغًا لحد التسجيل؟

لا، المادة لا تذكر أي مبلغ، وإنما تحيل إلى اللائحة معايير حساب التوريدات السنوية المتوقعة.

مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.