المادة 11 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
كثير من أحكام ضريبة القيمة المضافة، ومنها التسجيل، ترتبط بحجم التوريدات التي يحققها الشخص. وهذه المادة تتناول جانبًا محددًا هو التوريدات السنوية المتوقعة، أي ما يُنتظر أن يحققه الخاضع للضريبة من توريدات خلال سنة.
ماذا تقرر المادة؟
- توكل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير التي تُحسب بها قيمة هذه التوريدات المتوقعة.
- وتوكل إليها أيضًا تحديد الفترة الزمنية التي يجري على أساسها الحساب.
فالمادة لا تذكر مبلغًا ولا مدة ولا طريقة حساب، ولا تبيّن بنفسها الأحكام التي يُستعمل فيها هذا الحساب. وكل ذلك يُرجع فيه إلى اللائحة والأحكام ذات الصلة في الاتفاقية والنظام.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية عشرة التي تحيل إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة وتسجيلهم على أساس رقم الأعمال الإجمالي، وقبلها المادة العاشرة الخاصة بالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر.
وعمليًا، على صاحب النشاط الجديد أو المتنامي أن يتابع حجم توريداته المتوقعة وفق المعايير التي تحددها اللائحة، لأن ذلك قد يؤثر في التزاماته الضريبية. وإذا صعب عليه التقدير، فيحسن أن يستعين بمحاسب أو محامٍ متخصص في الضرائب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كيف تُحسب التوريدات السنوية المتوقعة؟
لم تبيّن المادة طريقة الحساب، بل أحالت إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحسابها.
هل تحدد المادة مبلغًا لحد التسجيل؟
لا، المادة لا تذكر أي مبلغ، وإنما تحيل إلى اللائحة معايير حساب التوريدات السنوية المتوقعة.
مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- المادة 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- المادة 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- المادة 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

