المادة 51 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- التنسيق مع الجهات الحكومية: للهيئة أن تنسق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون) والنظام واللائحة.
- واجب تزويد الهيئة بالمعلومات: على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
والفقرة الثانية مهمة عمليًا، لأنها لا تقتصر على الجهات الحكومية، بل تشمل «الأشخاص» أيضًا. فإذا طلبت الهيئة معلومات لأغراض الضريبة، فإن على المطلوب منه أن يزودها بها. والقيد الوارد في النص أن يكون الطلب لأغراض الضريبة. والمادة لا تحدد شكل الطلب أو المدة التي يجب الرد خلالها.
وتكمل هذه المادة المادة 50 التي تجعل الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات؛ فالحصول على المعلومات والتنسيق مع الجهات الأخرى من وسائل أداء هذه المسؤولية. وتليها المادة 52 التي تخول مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
ومن تلقى طلب معلومات من الهيئة ولديه تساؤل عن نطاقه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تلقت شركة توزيع في الرياض طلبًا من الهيئة لتزويدها ببيانات عن تعاملاتها مع أحد عملائها لأغراض الضريبة. وفق الفقرة 2، على الشركة تزويد الهيئة بالمعلومات التي طلبتها لهذه الأغراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجب علي تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها؟
نعم، تلزم المادة جميع الجهات الحكومية والأشخاص بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
هل تنسق الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى؟
نعم، للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- المادة 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

