المادة 50 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة، وهي «الهيئة»، أي الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1.
ومسؤوليات الهيئة وفق المادة أربع:
- إدارة الضريبة.
- فحص الضريبة.
- تقييم الضريبة.
- تحصيل الضريبة.
وللهيئة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات، وهي صلاحية واسعة بنص المادة.
لكن المادة بدأت بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون)»، وهذه المادة تقرر أمرين:
- تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد وفق إجراءاتها، وتحويلها إلى الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
- استثناءً من ذلك، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي وفق شروط تحددها اللائحة، وعليه في جميع الأحوال أن يصرّح عنها في إقراره الضريبي.
فالخلاصة أن الهيئة هي الجهة الأصلية لإدارة الضريبة، بينما يكون تحصيل ضريبة الاستيراد عند الحدود من اختصاص الجمارك وفق المادة 28. وتليها المادة 51 التي تجيز للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وتلزم الجهات والأشخاص بتزويدها بالمعلومات. ومن يختلف مع الهيئة في إجراء اتخذته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو الإدارية.
مثال عملي
شركة في جدة تستورد بضائع من الخارج. عند وصول البضائع تحصّل الجمارك الضريبة المستحقة على الاستيراد وفق المادة 28، ما لم تسمح الهيئة للشركة بتأجيل السداد وفق شروط اللائحة. أما فحص إقرارات الشركة الضريبية وتقييمها لاحقًا فهو من مسؤولية الهيئة وفق المادة 50.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من الجهة المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
الهيئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتتولى إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها.
من يحصل ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؟
وفق المادة 28 تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، مع جواز سماح الهيئة بتأجيل السداد للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي وفق اللائحة.
ما صلاحيات الهيئة في إدارة الضريبة؟
لها اتخاذ ما تراه من إجراءات في سبيل إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- المادة 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

