المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:
أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل.
3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يجب على الشخص المسجل في ضريبة القيمة المضافة أن يطلب إلغاء تسجيله، وما الذي يبقى عليه بعد الإلغاء.
حالات وجوب طلب الإلغاء (الفقرة 1):
- الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية.
- إذا كان الشخص مقيمًا ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
والمادة لا تذكر مقدار حد التسجيل الاختياري ولا طول المدة، فهذه تفاصيل يُرجع فيها إلى الاتفاقية واللائحة.
ما تحدده اللائحة (الفقرة 2): المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، وشروط رفض طلب الإلغاء، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل.
الالتزامات بعد الإلغاء (الفقرة 3): إلغاء التسجيل لا يمحو الماضي؛ فالخاضع للضريبة يبقى متحملًا جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظام والناشئة خلال فترة سريان تسجيله.
وهذا يتسق مع المادة الرابعة التي تقصر مسؤولية أعضاء المجموعة الضريبية على الالتزامات الناشئة خلال فترة عضويتهم. ومن يفكر في إلغاء تسجيله يحسن به التأكد من إجراءات اللائحة، أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
مثال عملي
سارة كانت تدير متجرًا إلكترونيًا مسجلًا في الضريبة في الدمام، ثم انخفضت مبيعاتها السنوية فلم تتجاوز حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. هنا يجب عليها التقدم بطلب إلغاء تسجيلها، ويبقى عليها أداء أي ضريبة نشأت خلال الفترة التي كانت فيها مسجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة
متى يجب على المقيم طلب إلغاء التسجيل الضريبي؟
إذا لم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، إضافة إلى الحالات الواردة في الاتفاقية.
متى يلغي غير المقيم تسجيله؟
يجب عليه طلب الإلغاء إذا لم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
هل تسقط الضرائب المستحقة بعد إلغاء التسجيل؟
لا، يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.
هل يمكن أن ترفض الهيئة طلب إلغاء التسجيل؟
نعم، تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد شروط وضوابط رفض طلب إلغاء التسجيل.
مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- المادة 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- المادة 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- المادة 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

