المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئات خاصة تنص عليها الاتفاقية الخليجية، وتمنح الهيئة صلاحيتين تجاهها:
- الاستثناء من دفع الضريبة عند تلقي هذه الفئات السلع والخدمات في المملكة.
- السماح باسترداد الضريبة التي تكبدتها هذه الفئات على السلع والخدمات.
شروط وقيود المادة:
- الفئات المقصودة هي الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية فقط، والمادة لا تسميها، فيُرجع في تحديدها إلى الاتفاقية.
- التعبير بـ«للهيئة» يعني أن ذلك صلاحية تمارسها الهيئة، وليس حقًا تلقائيًا.
- يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية والثلاثون التي تحيل إلى اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لهذه الجهات. فالمادتان تتناولان الاسترداد لجهات خاصة، لكن هذه المادة تتعلق بالفئات المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تسمّي تلك المادة الجهات التي تشملها.
ولا تذكر المادة إجراءات الاسترداد أو مدده أو المستندات المطلوبة، فهي في اللائحة. والجهة التي ترى أنها من الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية يحسن بها التحقق من ذلك واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من يحق له الاستثناء من دفع ضريبة القيمة المضافة؟
الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية، إذا استثنتها الهيئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
هل يمكن لهذه الفئات استرداد الضريبة التي دفعتها؟
للهيئة السماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وفق شروط وضوابط اللائحة.
هل الاستثناء تلقائي؟
لا تجعله المادة تلقائيًا، فهو صلاحية للهيئة تمارسها وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

