قانون

المادة 47 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تجيز المادة مضاعفة الغرامة على من كرر المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام ضريبة القيمة المضافة

متى تتضاعف الغرامة في ضريبة القيمة المضافة؟

عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، ويكون ذلك جوازيًا.

هل مضاعفة الغرامة إلزامية؟

لا، تنص المادة على أنه تجوز مضاعفة الغرامة، فهي ليست تلقائية.

من أي تاريخ تحسب الثلاث سنوات؟

من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.

مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.