استرداد ضريبة القيمة المضافة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة واستردادها، واسترداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، واسترداد غير المقيمين والسياح، وطلب استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلها لفترات قادمة.
4 مواد
- المادة 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.